حسن بن زين الدين العاملي
66
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( المقدمة في اصول الفقه )
له عبارة أخرى كالأحجية نحو أنت وابن أخت خالتك ومثله لا يليق أن يدون في الكتب العلمية . وإن كان المراد أنه طلب للكف عن ضده منعنا ما زعموا أنه لازم للخلافين وهو اجتماع كل مع ضد الآخر لأن الخلافين قد يكونان متلازمين فيستحيل فيهما ذلك إذ اجتماع أحد المتلازمين مع الشيء يوجب اجتماع الآخر معه فيلزم اجتماع كل مع ضده وهو محال وقد يكونان ضدين لأمر واحد كالنوم للعلم والقدرة فاجتماع كل مع ضد الآخر يستلزم اجتماع حجة القائلين بالاستلزام وجهان الأول أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن واعتذر بعضهم عن أخذ المدعى الاستلزام واقتضاء الدليل التضمن بأن الكل يستلزم الجزء وهو كما ترى . وأجيب بأنهم إن أرادوا بالنقيض الذي هو جزء من ماهية الوجوب الترك فليس من محل النزاع في شيء إذ لا خلاف في أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا وإن أرادوا أحد الأضداد الوجودية فليس بصحيح إذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على رجحان الفعل مع المنع من الترك وأين هو من ذاك وأنت إذا أحطت خبرا بما حكيناه في بيان محل النزاع علمت أن هذا الجواب لا يخلو عن نظر لجواز كون الاحتجاج لإثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستلزام في مقابلة من ادعى أنه عين النهي لا على أصل الاقتضاء وما ذكر في الجواب إنما يتم على التقدير الثاني . فالتحقيق أن يردد في الجواب بين الاحتمالين فيتلقى بالقبول على الأول مع حمل الاستلزام على التضمن ويرد بما ذكر في هذا الجواب على الثاني . الوجه الثاني أن أمر الإيجاب طلب يذم تركه اتفاقا ولا ذم إلا على فعل